بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٠٧

العضو الذي فيه الجرح ما لم يعنت الجرح العظم. فإن أعنته فدية

العضو كاملة، وإن لم يعنت العضو فبحساب ما نقص منه

•

قال أبو المؤثر: في الجرح القصاص فإن عنت العضو فديته تامة وإن بقي منه لم يعنت ونقص منه فبحساب ما نقص

•

مسألة: قال: وإذا جرح رجل في شيء من أعضائه فعدم ذلك العضو من الجارح وإنما للمجروح الدية، وليس له القصاص على الجارح في عضو آخر

(1) TM

مسألة: قال أبو المؤثر: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا عقل ولا قود في جرح لم يصح ولم يعرف ماهو

(1) مسألة: وكذلك رجل جرح رجلا في رأسه من قرنه وكان الجرح أضيق رأسا من الجارح ما الحكم

في ذلك؟

قال: إن كان قصاصا بمثل كما قال الله: «والجروح قصاص، وإن كان دية فبحساب الرواجب فيما يجب الدية ولا يقاس هذا في الضيق والقصر إنما هو مثل بمثل.

1.5

١٥٬٩٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.