الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٠٧العضو الذي فيه الجرح ما لم يعنت الجرح العظم. فإن أعنته فدية
العضو كاملة، وإن لم يعنت العضو فبحساب ما نقص منه
•
قال أبو المؤثر: في الجرح القصاص فإن عنت العضو فديته تامة وإن بقي منه لم يعنت ونقص منه فبحساب ما نقص
•
مسألة: قال: وإذا جرح رجل في شيء من أعضائه فعدم ذلك العضو من الجارح وإنما للمجروح الدية، وليس له القصاص على الجارح في عضو آخر
(1) TM
مسألة: قال أبو المؤثر: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا عقل ولا قود في جرح لم يصح ولم يعرف ماهو
(1) مسألة: وكذلك رجل جرح رجلا في رأسه من قرنه وكان الجرح أضيق رأسا من الجارح ما الحكم
في ذلك؟
قال: إن كان قصاصا بمثل كما قال الله: «والجروح قصاص، وإن كان دية فبحساب الرواجب فيما يجب الدية ولا يقاس هذا في الضيق والقصر إنما هو مثل بمثل.
1.5
١٥٬٩٩٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.