الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٠٨باب القصاص في العينين
وسألته عن رجل اقتلع عين رجل بأجفانها كيف القصاص منه؟ أتُقلع عينه بأجفانها أم يقتص منه بالمرأة؟ قال: أقول والله أعلم أنه
يقتص منه بالمرأة.
مسألة: وزعم أن سعيد بن المسيب أخبره أن الأعور لا يقتص منه إذا فقأ عين الصحيح، وقضى عمر بن الخطاب رحمه الله في عينه الدية كاملة. قال الحسن بل يقتص ويعطى نصف الدية، ورأى قول سعيد أصوب، وقال أبو الحسن رحمه الله إذا فقأ إحدى عينيه وهى هذه التي يحكم لها بالدية كاملة فله الخيار إن شاء أخذ دية كاملة وإن شاء اقتص بعينه ولا يرد عليه شيء لأن العين بالعين
•
مسألة: وسألته عن رجل أعور فقأ عين رجل صحيح؟ قال: فإن شاء فقأ عينه وأعطى نصف الدية لأن عينه صحيحة عدل عينين وإن شاء أخذ منه دية عينه، ولا تفقأ عين الأعور بعين الصحيح
،مسال،: فإن فقأ رجل صحيح عين رجل أعور إحدى العينين فإن للأعور أن يفقاً إحدى عيني الصحيح، ويرد الصحيح على الأعور دية عين وهو نصف الدية أن يكون الأعور أصابه شيء من العاهات فذهب بصره فإن أصابه إنسان فأخذ دية عينه أو كان في محاربة المسلمين فذهبت عينه فإنما له دية عين إذا كان للرجل عين واحدة يبصر بها ويخرج نفسه فديتها الدية كاملة
•
وإن لم يكن كما ذكرنا فقد عرفنا من بعض قول المسلمين أنه إن أراد أن يقتص منه فليس له أن يرد عليه شيء، فإن أراد أن
يأخذ الدية فله دية كاملة دية عينين، قال: وذلك إذا كانت أصيبت
عينه في سبيل الله. وأما غير ذلك فلا نعرفه من قوله إلا هكذا
•
1.7