بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٠٩

وقال من قال: إذا فقاً هو عين رجل فليس في عينه هذه قصاص ويؤدي الدية، وقال من قال: يقتص منه، ويرد عليه دية

عين والله أعلم.

•

وعن أبي عبد الله: أنه لو أن رجلا فقأ عين رجل اليمنى وفقاً عين رجل آخر اليسرى لكان لهما القصاص جميعا والله أعلم، ونقول: العين بالعين

•

ومن غيره قال أبو المؤثر: إذا عور رجل عين رجل اليمنى وعين المجروح اليسرى لا يبصر بها وعين الجارح اليمنى عوراء لا يبصر بها فأيتها ديتها كاملة

•

مسألة: قال أبو المؤثر: والقصاص في العين إذا عورت فذهب بصرها والمقلة قائمة لم تفضخ، فالذي سمعنا أنه إذا أراد المعوور أن يقتص عينه إنه يحمي له المرآة ثم تدنى إلى عين الجاني من غير أن يلزق بها. فإذا أدنيت العين سال بصره، وإذا وضحت المقلة ففيها القصاص.

1. V

١٥٬٩٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.