بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١١٠

باب القصاص في اللسان والضروس والذكر والبيضتين

وعن رجل أعجم ولسانه صحيح قطعه رجل، هل فيه قصاص؟ فلا نرى فيه قصاصاً ودية لسان الأخرس عندنا ثلث دية

•

مسألة: وسألته عن رجل كُسرت سنه فسدها، هل له أن يقتص؟ قال: نعم والدية ثابتة إن شاء، قال أبو المؤثر: ليس في السن إذا كسر قصاص وإنما القصاص في قلعها، قال أبو المؤثر إذا قطع رجل بيضتي رجل فالقصاص بينهما

•

باب القصاص في الأذنين

من الزيادة المضافة: ومن قطع طائفة من أذن رجل، قال يؤخذ قرطاس ثم تقاس أذنه الصحيحة، ثم تقاس المقطوعة فيعطى بحساب ماذهب منها، انقضت الزيادة المضافة

باب القصاص في الحلق

وعن رجل طعن رجلا في حلقه فخرق وريده وكربته وصح ذلك هل في ذلك قصاص؟ فلا نرى فيه قصاصا وديته عندنا دية الجائفة

1. A

•

ثلث

١٥٬٩٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.