الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١١١باب القصاص في اليد
وعن رجل مجزوم. وقد ذهبت أصابعه كلها وكفه والأصابع كلها والكف باقية، فقطع رجل يده من المرفق، هل في ذلك قصاص إذا طلب؟ فبلغنا أن اليد إذا قطعت، ثم قطع الباقي أن فيه الثلث فقد ثبت الكف، فرأينا أن تعطى بقية حصتها من ثلث الدية يقاس بقي من اليد وينظر في ذلك فضل منفعة الكف، فأما القصاص فلا نرى قصاص يد بأصبعها بأخرى قد زايلتها الأصابع.
ما
مسألة
•
: وعن الأعسر الذي لا ينتفع بيده فقطعها رجل، هل فيها قصاص؟ فلا نقول ذلك، وكذلك الأعرج الذي لا يمشي بها فلا
نقول أن فيها قصاص
•
مسألة: وعن رجل جرح رجلا في ذراعه طوله خمس رواجب فلما أراد المجروح القصاص عجز طول ذراع المقتص منه على الخمس وكان طوله أربع رواجب فإنه يقتص من ذراعه ما بلغ ويأخذ بالفضل إرشا، وقد قيل في مثل هذا بغير ذلك، وبهذا نأخذ. وقلت إن الجرح في الجبين أو في الوجه، فقولنا في كل ذلك مثل قولنا في
الذراع
(1) مسألة: وسألته عن رجل قطع يد رجلين؟ قال: عليه قطع يد واحدة وعليه
دية يد واحدة وتقسم بينهما، وإن اختار أحدهما القصاص واختار أحدهما الدية
كان لكل واحد ما اختار دون الآخر
•
1.9