الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١١٧مسألة: قال أبو المؤثر في رجل قتل امرأة فأراد أولياء المرأة
أن يقتلوه بها، فإن كان قتلها فتكا فإنه يقتل بها ولا ترد عليه شيء. وإن قتلها على غير الفتك فإنه يقتل بها ويرد عليه نصف ديته، قال وكان محمد بن محبوب يقول: لا يقتل حتى يسلم إليه نصف ديته، قال غيره: يسلم إلى ورثته إذا قتل نصف ديته، قال: وأقول إنما يسلم وليها الذي أخذ القود بها نصف ديته من ماله ليس من مالها
هي
مسألة: قال أبو المؤثر إذا جرحت امرأة رجلا فالذي نقول به
إنه يقتص منها ويأخذ فضل دية جرحه منها
مسألة: قال أبو المؤثر: وإذا قتلت المرأة رجلا فإن ولي المقتول بالخيار إن شاء عفا عنها وأخذ الدية تامة وإن شاء قتلها وأخذ نصف الدية من مالها وبهذا القول نأخذ، قال: وقد قال من قال إذا قتلت المرأة رجلا عمدا فإن شاء ولي المقتول قتلها ولا يتبعها بشيء وإن شاء أخذ الدية، قال: القول الأول أحب إلي
مسألة: وسئل أبو سعيد عن المرأة إذا جرحها رجل، هل لها أن تقتص من الرجل؟ قال: نعم لها ذلك، وتوكل من يقتص لها في جميع الجروح إلا الفرجين فليس في ذلك قصاص وترد نصف الإرش على الرجل فيما اقتصت به
قلت له: فإذا قال كل جراحة كان لي القصاص منها فقد وهبتها لفلان إن شاء اقتص وإن شاء عفا، هل يثبت هذا ويكون للموهوب له أن يقتص؟ فرأيته يضعف ذلك، ولم يعجبه، وأعجبه أن تكون الدية للموهوب له، وروي ذلك عن أبي المؤثر وأعجبه ذلك إذا ثبتت الهبة بلفظ تثبت فيه
110