بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١١٨

قلت له فإن قال: كل ما استحققته في تلك الجراحة فهو لفلان

هل للمقرور له أن يقتص؟ قال: فلا يعجبني أن يقتص، ويعجبني أن تكون له الدية على ماقيل، قيل له: فإن وكله أو أمره أن يقتص له، هل له ذلك؟ قال: نعم له ذلك والوكالة والأمر سواء.

117

١٦٬٠٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.