الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٢٠كلهن. فإذا جاوز الصلوات كان له ثلث الدية.
ومعي أن في بعض القول أن للغمية ثلث الدية لذاهب العقل وينتظر في ذلك كله ويتحرى منه العدل
قلت له: فإن عاينه وقت ذلك فخاف أن يكون قد أغمى عليه، وهو بالغ ثم سأله عن ذلك فقال إنه لم يغم عليه ولم يذهب عقله هل له أن يصدقه في ذلك ولا يلزمه إرش الغمية؟ قال معي أنه إذا لم يصح الغمي فيه بعلم من هذا أو بينة خرج عندي إقراره جائز على نفسه، إنه لم يغش عليه
قلت له: فالعمد والخطأ عندك سواء؟ قال: هكذا عندي إلا أن دية العمد أسنان غير أسنان الخطأ
قلت له: فما يلزمه من الأسنان في البعير على الخطأ؟ قال: معي أنه قد قيل أن البعير هاهنا ابنة لبون. وقيل بالآخر من الأسنان وهو خمس بنت مخاض، وخمس ابن لبون ذكر وخمس بنت لبون وخمس حقة وخمس جذعة،
(1)
قلت: فما صفة البعيرين في الغمية، في الخطأ وغيرها من الجروح؟ قال معي أنه قد قيل بالأجزاء خمسين من كل سن على ما مضى، وقيل: إنه يكون له ابنة مخاض وجذعة وهو أن يأخذ الأعلى والأسفل حتى تزد ويدع الأوسط كما أخذت بنت لبون وسطة، وتركت الأعلى والأسفل، وقيل يكون ابن لبون ذكر وحقة وذلك أنك أخذت مافوق الأسفل وما دون الأعلى وتركت الأعلى والأسفل والوسط
•
(1) بياض بالأصل
118