بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٢٦

دراهم إذا أثرت في غير الوجه، وفي الوجه عشرون درهما، وإن كانت الضربة لم تؤثر فخمسة دراهم في غير الوجه، وفي الوجه عشرة دراهم وأما إن كان جرحه فله بقياس جرحه وإن لم يكن جرحه فليس عندنا في الخشم إذا لم يؤثر إلا سوم عدلين، وإن أثر فهو عندنا مثل الضربة إذا لم يكن جرح، وأما الثوب فعليه قيمته ما نقص الخرق من قيمة الثوب.

مسألة: وعن رجل رماه رجل بحجر الرضفة فورمت رجله حتى صارت كما شاء الله ولم تكن أدمت، وزعم أنه من وقعت به تلك الرمية وجعته بها عيناه أيضا وبقي ثاويا زمانا من رجله وعينه فهل يلزمه إلا دية أثر الجرح، فعلى ما وصفت فلا يلزم الجارح في ذلك إلا إرش الجرح. وقد غاب حدث ما حدث في عينه من الحدث عن علم المخلوقين في ذلك

•

مسألة: وعن رجل ضرب رجلا فنقصت قوته وضعف ولبث عمره إلى أن مات إلا أن يجيء ويذهب، فإنه ينظر في ذلك أهل الرأي بقدر ما نقص فيسو مونه، فإن النقصان يكون قليلا أو كثيرا.

مسألة: قال أبو المؤثر: في رجل ضرب رجلا ضربة فاستحق بها ثلاث ديات تامات، وذلك أنه ذهب سمعه وبصره وكلامه بتلك الضربة.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله، محمد بن روح رحمه الله: وعن رجل ضرب إنسانا بزورة ولم يكن هنالك أثر ولا حدث ما يجب عليه، فإذا ضربه بغير حق فله بكل ضربة إن كانت في موضع تكون فيه الدية تامة كان له بذلك ربع سدس بعير. وإن كان البعير قيمته مائة وعشرين درهما كان ربع سدس البعير خمسة دراهم والسدس نصف ذلك والموضع الذي له الدية تامة له بالدية

124

١٦٬٠١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.