الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٣١باب الحدث بالوطئ من الزوج وغيره وما يجوز من ذلك
وإذا تزوج الرجل بالصغيرة بإذن وليها فنكحها فماتت فقيل إن ديتها في ماله، ومن غيره: وقال من قال: إن ذلك على عاقلته لأن وطأه لها مباح حلال وليس بحرام ومنه وإن كانت بالغة فنكحها فماتت فديتها على عشيرة الرجل
•
مسألة: وقيل في معتوه وقع بامرأة أو جارية فوطئها جبرا فماتت أن ديتها على عاقلته وعقرها في ماله، ولها الدية والعقر جميعا، وكذلك العتق وكذلك الصبي في هذا مثل المعتوه، ومنه وكذلك الصحيح إذا استكره امرأة فماتت من وطئه فديتها على عاقلته وعقرها في ماله
وقال من قال: إن طاوعت المرأة فلا دية لها ولا عقر لها، وقال من قال: إن طاوعته المرأة فلها الدية على عاقلته ولا عقر لها بالوطئ إذا طاوعته، وهذا الرأي أحب إلي. وبه آخذ لأنها لو أذنت له في قتلها لم يجز ذلك فكيف ولم تأذن له في القتل.
مسألة: وقيل في رجل زنا بامرأة على الاستكراه منه لها فماتت من ذلك في ثلاثة أيام أن عليه القود، وإن ماتت في أكثر من ثلاثة أيام، فعليه الدية في ماله، وكذلك إن طاوعته فماتت من ذلك فعليه الدية في ماله وليس على عاقلته ماتت في ثلاثة أيام أو بعد
ثلاثة أيام.
مسألة: وإن وطئ امرأة وهي بالغ فماتت من ذلك فديتها على عاقلته وإن كانت صبية فماتت من ذلك فديتها في ماله وإن طاوعته الصبية في الزنا أو أكرهها فماتت في ثلاثة أيام فعليه القود، وإن
129