بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٣٢

ماتت بعد ثلاثة أيام فعليه الدية في ماله وعليه في جميع هذا

الكفارة.

130

١٦٬٠١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.