الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٣٣باب في المرأة إذا ماتت من جماع كانت بالغا أو صبية وما كان من معنى ذلك
وإذا تزوج الرجل بالصغيرة بإذن وليها فنكحها فماتت، فقيل في ديتها في ماله وإن كانت بالغة فنكحها فماتت فديتها على عشيرة الرجل.
مسألة: وقيل في معتوه وقع بجارية أو امرأة فوطئها جبرا فماتت إن ديتها على عاقلته وعقرها في ماله ولها الدية والعقر جميعا وكذلك العتق والعقر جميعا وكذلك المعتوه. وكذلك الصحيح أيضا إذا استكره امرأة. فماتت من وطئه فديتها على عاقلته وعقرها في ماله. وقال من قال: إن طاوعت المرأة فلها الدية على عاقلته ولا عقر لها بالوطئ إذا طاوعته، وهذا الرأي أحب إلي وبه أخذ لأنها لو أذنت له
في قتلها لم يجز له ذلك وكيف ولم تأذن له في القتل (متكرره).
مسألة: وعمن وطي زوجته وهي صبية غير بالغ فماتت ففي أكثر القول أن عليه ديتها في ماله دون العاقلة. وقال من قال: إن ديتها على العاقلة لأن له أن يطأها، وإن كانت بالغا بكرا كانت أو ثيبا فماتت من وطئه، ففي أكثر القول أنه خطأ وهو على العاقلة وقال من قال: لا شيء عليه لأنها محكوم عليها بوطئه والله أعلم.
مسألة: قلت له: فما تقول في رجل منعته زوجته نفسها فضربها فماتت؟ قال: إن ضربها على مقتل فعليه القود، وإن ضربها على اليدين والظهر ضرباً غير مبرح فليس عليه قود. فإن
ماتت من حينها فعليه ديتها
131