بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٣٤

باب في دية المرأة إذا اختلطت وفي دية فرجها

قال وقد قالوا إذا خلط الرجل المرأة فلها ثلث ديتها. فذلك سبعة

عشر إلا ثلث

مسالة: وعن موسى بن علي في الرجل ينكح امرأته فيخلطها فإن صح ذلك والتأم ففيه ثلث الدية وصداقها كامل. وإن اختلطت وفسدت فديتها كاملة، وتفسد عليه وعلى غيره.

مسألة: وكذلك إن وطئها زوجها فخلطها القبل مع الدبر فعليه الدية كاملة وقيل إنها تفسد عليه أيضا

مسألة: وإذا ركضت المرأة أو ضربت في فرجها فامتنعت الجماع فديتها كاملة وإن عقلت فديتها كاملة وإن خلطت فديتها كاملة. وإن ضربت هنالك فخرج لها ريح أو نحو هذا فسوم عدلين

مسألة: وإن ركضت المرأة فعفلت فديتها كاملة وإن ركضت المرأة فخرج لها ريح شبه البخرة. فديتها عدل، قال أبو المؤثر: سوم

الله أعلم.

مسألة: وإذا زنا الرجل بصبية لا يجامع مثلها ففضها حتى لا تستمسك بالبول. فعليه الحد وعليه الدية كاملة وإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية والمهر. ومن قذف هذا الرجل الذي جامع هذه الصبية فلا حد عليه

مسألة: وقال أبو معاوية في مجنون أو صحيح استكره امرأة حتى وطئها فماتت من وطئه إن ديتها على عاقلته وعقرها

في

ماله

132

١٦٬٠١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.