الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٣٥وإن طاوعته فماتت أو حدث بها حدث يجب لها به دية إن ديتها على عاقلته ولا مهر لها لأنها طاوعته في الوطئ فبطل المهر. ولم تطاوعه على قتل نفسها فالدية لورثتها ولا بد من ذلك، ولو أن رجلا أو امرأة أذنا لرجل في قتل نفسه فقتله بإذنه لم يبرأ من دمه. فكيف من لم يأذن بذلك ومما يدل على ذلك أن المقتص منه إذا مات لزم المقتص الدية على عاقلته فذلك أولى أن لا يكون له شيء لأن ذلك أمر وجب عليه فأخذ منه فتولد من الحق المؤدى
مسألة: وقال أبو عبد الله في معتوه وقع بجارية أو امرأة جبرا فوطئها فماتت، قال ديتها على عاقلته وعقرها في ماله. وكذلك إن كان فتق كان العقر في ماله ودية الفتق على عاقلته، ولها الدية والعقر جميعا وإن طاوعته المرأة فليس لها شيء من الدية ولا عقر إذا كانت من الوطئ أتيت
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل وطئ امرأته فخلط موضع البول بموضع الجماع، قال: معي أنه قد قيل ثلث الدية إن أمسكت
البول. وإن لم تمسكه فالدية كاملة من ذلك الحدث
133