بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٣٦

باب في دية المرأة

قال ودية جراحات الدبر ودية جراحة القبل من المرأة كدية

جراحة مؤخر الرأس.

مسألة: واعلم أن الجرح إذا كان في فرج المرأة فامتنعت

الحمل فديتها كاملة.

باب في دية المجوس

(1)

قال أبو المؤثر أقول في المسلم إذا فقأ عين المجوسي ثم أسلم فإنما ديتها دية عين مجوسي، قال: وإن مات من فقء عينه من بعد أن أسلم كانت ديته دية حر مسلم ولا قود فيه، قال: وقد قالوا إذا فقأ حر عين عبد ثم عتق العبد فإن مات من ذلك الجرح فديته دية حر ولا قود فيه، وأما إذا لم يمت وصح فإنما له دية عين عبد

يقضى له بذلك

مسألة: قال أبو المؤثر: أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس إنهم سواء في الدية والقتل والقود يقاد بعضهم من بعض ودياتهم ثلث ديات المسلم

مسألة: وسألته عن رجل من أهل القبلة فقأ عين رجل مجوسي فصلى المجوسي قبل أن يحكم في عينه، ثم جاء إلى الحاكم؟ قال فقال دية المصلي مالم يحكم فيها حتى صلى. قال أبو المؤثر: الله أعلم غير أن الذي يسمعنا ونحفظ في رجل مسلم جرح ذميا جرحا ثم أسلم الأمي ثم مات من جرحه، فقالوا: الدية دية مسلم وليس فيه قود وإن عاش الذمي ولم يمت من جرحه فإنما جرحه جرح

ذمي.

(1) في نسخة: وأقول

134

١٦٬٠٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.