الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٤٢فضربها فماتت فعليهما الكفارة جميعا يعتق كل واحد منهما رقبة هذا الذي نحبه وسل عنها، قال أبو المؤثر: الله أعلم غير أن الذي نقول به أنه لو أعتقا جميعين رقبة رجوت أن يجزي عنهما، ومنه: فإن لم يقدرا على العتق صام كل واحد منهما شهرين، فإن لم يقدرا فإطعام ستين مسكينا، قال أبو المؤثر: فأما الصيام فنعم، وأما إطعام ستين مسكينا فالله أعلم
•
مسألة: قال أبو بكر في رجل قتل مملوكا هل يجوز له الإطعام إذا لم يطق الصوم؟ قال: لا، قال أبو بكر: إذا قتل عبده أو عبد غيره فعليه الغرم ولا كفارة عليه؟ وقال من قال: إذا قتل عبده أو عبد غيره فعليه الكفارة إذا كان العبد موحدا
•
مسألة: وعن رجل عليه عتق رقبة أيعتق رجلا يصلي حينا ويترك الصلاة حينا؟ قال: إن كان عتقه في دم فلا يكون إلا عتق رقبة مؤمنة يصلي ويصوم، وإن كان في الأيمان فيجوز ما أعتق قال أبو المؤثر: قد اختلف في هذا، وقد أجاز من أجاز في الدم عتق رقبة موحدة وبه نأخذ
مسألة: وسالت عن قول الله وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة "، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" فاعلم أن هذا الذي قال إنه من قوم بينكم وبينهم ميثاق منسوخ منها الدية، لأن تفسيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين بأهل مكة حين رجع من الحديبية العهد وهو الميثاق أن كل من أجاره من أهل مكة مسلما فعليه أن يرده إلى قومه إلى مكة مالم ينقضي الوقت الذي جعله بينه وبينهم فأوجب الله عليه الوفاء بالعهد والميثاق ومن فضل إليه مسلما فقتل خطأ سلّم ديته إلى ورثته من أهل الميثاق وهم على شركهم وأعتق من قتله رقبة مؤمنة بالغة مصلية، فلما انقضى ذلك الوقت الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العهد لم يرث مشرك مؤمنا، وقال رسول الله صلى الله
140