الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٤٣عليه وسلم: "لا تتوارث الملتان " وهو أحسن ما سمعنا في هذه الآية من التفسير، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال: وإن كان من قوم عدو لكم يعني ممن ليس بينكم وبينه عقد ولا ميثاق وهم حرب لكم فليس لهم دية وإنما على من قتله خطأ تحرير رقبة مؤمنة فاحفظ هذا يا أخي فإنه تفسير جيد غريب وفقنا الله وإياك
•
قال غيره إذا كان المسلم لا وارث له من أهل القبلة فقتله مسلم خطأ فالدية على عاقلته وعليه الكفارة وقد اختلف في ديته فقال من قال: يوقف ذلك أبدا حتى يصح له وارث من أهل القبلة، أن يسلم من أرحامه أحد فيرثه وقال من قال: ديته للفقراء من أهل القبلة وقال من قال: في بيت مال الله ولا تبطل ديته على حال.
141
١٦٬٠٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.