بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٤٥

على قدر ديته من الغرة فينظر في الغرة. ثم يجعل للأعضاء كل عضو ديته جملة من الغرة. وكذلك الجروح ووقف من وقف عن ذلك ولم يقل فيه شيئا

مسألة: وعن امرأة شربت دواء لتقطع به الولد عن نفسها. هل عليها بأس؟ فعلى ما وصفت فليس عليها بأس في ذلك كله مالم يكن هنالك حمل قد ظهر، وإن شربت فطرحت نطفة أو علقة أو مضغة فعليها إرش ذلك كله

•

فقال من قال من أهل العلم: عليها في النطفة خمس دية الجنين، وهو خمس الغرة، وفي العلقة خمسان، وفي المضغة ثلاثة أخماس، وفي العظم أربعة أخماس، وفي الجنين الغرة تامة

•

وقال من قال من الفقهاء: قيمته قيمة عدلين للنطفة والعلقة والمضغة ثم الغرة ثم الجنين وهو القول الآخر يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله، والقول الأول هو الأكثر، وقد قال من الفقهاء: إن الولد والدم أمره إلى الله، ولا يقطع ذلك بمداراة العباد.

مسألة: وإذا ولد الصبي ميتا وقطعه رجل بالسيف فغرة عبد أو أمة. وإن خرج حيا ثم مات فقطعه. فعليه الدية كاملة

•

ومن غيره قال: وقد قيل إنه إذا خرج ميتا فجنى عليه أحد جناية إنه لا شيء عليه لأنه لم يكن فيه روح قبل ذلك

مسألة: وسألته عن رجل نازع امرأته في شهر رمضان وغلبها على نفسها، وهي حامل فأسقطت؟ قال: خطأ، فالدية على عشيرة الرجل إن كان ذكرا فدية ذكر، وإن كان انثى فدية أنثى إذا أسقطت و به روح، وإن لم يكن فيه روح فغرة من الخدم الذكر للذكر والأنثى

للأنثى

143

١٦٬٠٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.