بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٤٦

قال أبو المؤثر إذا كابرها زوجها على نفسها في شهر رمضان نهارا فأسقطت فالدية عليه ليس على عاقلته. وإن كان نازعها في غير شهر رمضان وكرهت أن تمكنه من نفسها حتى أسقطت فهو خطأ والدية على عشيرة المرأة.

مسألة: واعلم أن الجنين إذا لم يستبن خلقه فليس فيه دية حتى يستبين خلقه، عن موسى: فإن استبان خلقه فإن كان فيه الروح فالدية كاملة وإن خرج الجنين ميتا فعبد أو أمة ثمن ستمائة درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فثمن ثلثمائة كالنصف من دية الذكر ومن غيره وقال من قال: عبدا أو أمة ذكرا كان أو أنثى فهو عشر

ديتها.

مسألة: وقيل إن ضرب حرة فأسقطت. فعليه عشر ديتها

•

مسألة: وإن عالج زوجته في شهر رمضان حتى أسقطت فالدية عليه دونها، وإن يعالج الرجل زوجته برأيهما حتى أسقطت فالدية عليهما لمن بعدهما من الورثة وفسرنا ذلك إذا خرج الولد حيا ثم مات فديته تامة. وإن خرج ميتا وهو تام للخلق ففي الذكر ستمائة درهم. وفي الأنثى ثلاثمائة درهم

•

مسألة: من الزيادة المضافة إليه من كتاب الأشياخ عن أبي محمد: سألت أبا محمد عن رجل ضرب إمرأة فالقت جنينا ميتا؟ قال ديته عشر دية أمه، قلت: فإن كانت الأم أمة؟ قال: إن كانت الأم أمة فدية جنين الأمة عشر ثمن الأم ولو كان الأب حرا، قلت فإن كان الأب عبدا والأم حرة؟ قال: دية جنين الحرة مثل دية جنين الحرة عشر ديتها كان الأب عبدا أو حرا، قلت: فإن كانت الأم ذميّة؟ قال: إن كان مسلما فدية الجنين الذي هو ولد المسلم من الذمية مثل دية الجنين الذي من المسلمة الحرة نصف عشر دية

144

١٦٬٠٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.