الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٤٧المسلم إن كان ذكرا. قلت: فإن كانت أمه ذمية وأبوه ذمي؟ قال ديته عشر دية أمه الذمية أو نصف عشر دية أبيه الذمي إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فنصف ذلك وإن كان لم يبن خلقه فثلاثمائة أربع دية الذكر وإن كان الأب عبدا والأم أمة. فدية جنينها عشر قيمة أمه الأمة والسلام.
مسألة: من كتاب الأشياخ. قلت رجل ضرب امرأة فولدت ولدا أعور؟ قال: لا شيء عليه في عور الولد حتى يعلم أن عوره كان من ذلك الضرب، وعلى الضارب إرش الضرب للمرأة، رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وعن أبي علي في رجل ركض أمة قوم فزعمت أنها طرحت لحمة فإن جعله أصحاب الأمة في سعة، فما أرى بأسا وإن صنع معروفا فهو خير له
مسألة: وعن رجل ضرب أمة قوم فسقطت؟ قال: عليه عشر ثمنها وإن ضرب أمته فطرحت؟ فلا شئ عليه، وعليه التوبة، وإن خرج حيا ثم مات فيعتق رقبة، وقيل إن ضرب حرة فاسقطت فعليه
عشر ديتها
145
١٦٬٠٣٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.