بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٤٨

باب الحدث في الميت الحر والعبد

وعن رجل قطع يد ميت أو قطع يديه، أو جز رأسه أو قطع أذنه أو جرحه في رأسه أو قطع أنفه أو لسانه أو رجليه. ففي كل ذلك

عندنا الدية على قدر ديته وإرشه وهو حي.

مسألة: وعن رجل ضرب رجلا حتى مات و به جراحة فلما مات جز رأسه وقطع رجليه ويديه، فعليه في القتل القود وعليه الإرش والدية فيما أصابه بعد موته

•

ومن غيره قال أبو المؤثر: إذا قتل رجل رجلا ثم قطع رأسه بعد القتل أو قطع يديه أو رجليه، فليس عليه إلا القود أو الدية إذا فعل ذلك في مقام واحد، قال: وأقول إن قتله ثم ذهب عنه ثم رجع فمثل به فعليه القود في القتل وعليه الدية في المثلة، وقلت: إن أصابه بذلك غير القاتل من بعد الموت فعل به مثل ذلك فعليه دية ذلك وإرشه أخبرنا مسلمة ابن زياد عن أبي هاشم الخراساني عن الربيع أنه: قال من قطع رأس الرجل ميتاً كمن قطعه حيا، وبلغنا عن محمد ابن محبوب رحمه الله أو غيره من الفقهاء: أنه من قطع رأس ميت فعليه ديته ومن قطع يده أو رجله أو شيئا من أعضائه فعليه دية ذلك العضو.

مسألة: سئل أبو معاوية رحمه الله عن رجل قطعت يده من

الكف وبانت ثم جاء آخر فقطع أصابعها. فلم يكن في ذلك شئ.

•

•

مسألة: وقال أبو معاوية رحمه الله عن بعض العلماء قال وأحسب أنه عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: أن من قطع رأس الميت خطأ أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته، قال أبو معاوية:

146

١٦٬٠٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.