الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٤٩وقد قيل فيمن قطع رأس الميت عمدا أن عليه الدية مائة من الإبل. قال محمد ابن خالد: سمعنا أن ذلك عليه في ماله دون العاقلة، فإن كان المقطوع رأسه وهو ميت عبدا فلا شيء على القاطع إلا العقوبة
وكذلك من قطع من الحر شيئا من أعضائه عمدا فعليه دية كل عضو من قطعة من الميت عمدا في ماله عليه دية العمل
•
وكذلك إن قطع عضواً من أعضاء يهودي أو نصراني وهو ميت عمدا، فعليه الدية دية ما قطع من اليهودي أو النصراني في ماله
كدية حي قال أبو معاوية وكذلك من قطع رأس امرأة حرة أو يهودية أو نصرانية فعليه دية الحرة المسلمة كديتها حية وكذلك اليهودية والنصرانية.
مسألة: وقال فيمن وضع ميتا في قبره فضاق اللحد به فدفعه رجاء أن يجوز فانكسر شيء من أعضائه أنه لا دية عليه
•
مسألة: قال وقد قيل من جنى على عبد ميت جناية فلا شيء عليه إلا الإثم، لأنه إنما هو كان مال وقد ذهب المال وإنما هو بمنزلة
الميتة
مسألة: ومن قتل في أرضه رجالا فقطعتهم السباع وتفرقت عظامهم في أرضه فجائز له إخراجها وعليه دفنها في جانب المباح أو في جانب من أرضه. وما تكسر من عظامهم من لقطة في يده من غير عمد لم يضمن ذلك وعليه ضمها ودفنها حيث يجوز دفنها
•
ومن تعمد لكسرها أو أمر من كسرها ممن يملكه من عبد أو
147