الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٧١مسألة: وسئل هل للإمام أن يصلي الجمعة حين يخرج ويأخذ الحدود وهو لا يدري أيملك أم لا يملك؟ قال: نعم له ذلك فليقم ذلك
فيهم.
163
١٦٬٠٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
مسألة: وسئل هل للإمام أن يصلي الجمعة حين يخرج ويأخذ الحدود وهو لا يدري أيملك أم لا يملك؟ قال: نعم له ذلك فليقم ذلك
فيهم.
163