بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢١٣

وأجهل الجهلاء، فمن أقر بالدعوة في معرفة ذلك وغيره؟ فهذا مما يبطل جواز الإمامة لراشد على حال من الأحوال مع أنا قد أخبرنا في كتاب الأحداث والصفات ما تصح به الإمامة وأخبرنا بمقالة المسلمين فيه

مسألة: فيمن يجب أن يعقد له: أولى الناس بالإمامة أقواهم عليها إذا كانت له ولاية. وقال من قال أقواهم عليها وأتقاهم لله فيها، وفي جامع ابن جعفر عن علي بن أبي طال أن أحقهم بهذا الأمر أقواهم عليه وأتقاهم لله فيه

ومالا

•

وعن عبد الله بن محمد أقل ما يكون أن يعرف ما يسع جهله يسع جهله، ويرون، ويرون أنه أقوى لإقامة العدل. ومن غيره من المسلمين فإن وجدوا من أفضل منه وهو مثله في القوة والعدل فقدموا من هو أبصر منه، وقال من قال: هو أن يكون عندهم أهلا لذلك أمينا على ما قبلدوه من أمر الله وائتمنوه عليه.

وعن أبي المؤثر أقل من يكون من علم الإمام الدين يريدون عقده والوالي أن يبصر الولاية والبراءة ثم مع ذلك لا يدع التعليم ومشاورة أهل الفقه

وعنه أيضا أنه لا يكون الإمام إلا ورعا بصيرا بما يأتي وما يبقى عدلا معروفا بالفضل، مشاورا لأهل الرأي ملتمسا عند النائبة آثار المسلمين، عفيفا عن الطمع، محتملا للأئمة، حليما عن

الخصوم

مسألة: من الزيادة المضافة من سيرة القاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى وقد وجدنا وحفظنا في الإمام أن يكون عالما، وأقل ما يكون في العلم يكون بمنزلة من يكون للإمام أن يجعله واليا، ولا

2.5

١٦٬٠٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.