الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢١٧باب في الإمامة
وسألته عن الإمام إذا وجب عليه الحج هل يحج؟ قال: نعم إذا أمن على أمانته الحاضرة. قلت فيخلف عليها والي أو إمام مثله؟ قال: خليفته لا إمام. قلت له ويجوز لهذا أن يفعل جميع ما يفعل الإمام؟ قال إذا جعل له ذلك مما يجوز له أن يجعله له
•
مسألة: قال أبو سعيد في الرجل إذا سئل عن إمام لا يعرفه بخير ولا بشر ولا تثبت عنده عقدته أنه يقول إذا قيل له ما يقول فيه قال إذا قال لك ما تقول في الإمام؟ فقل: الإمام يجب ويجوز أن يفعل له كذا وكذا والإمام من حاله كذا وكذا مما يجوز لك أن تقول في الإمام إذا لم يسألك عنه بعينه على معنى قوله.
مسألة: حدثني أبو المؤثر قال كنا في المشورة لما مات مهنا قال فوقع في ثوبي دم قال فذهبت أغسله فرجعت فقد بايعوا للصلت أو قال قد انقطعت الأمور فسأل عني أبو عبد الله أو قال لي أين كنت أو ما أخرجك من الناس؟ فقلت: وقع في ثوبي دم فذهبت أغسله فاستتابني قال أبو المنذر: ليس ينبغي أن يدخل في شبهة مخافة مكروه.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وحفظ زياد بن الوضاح عن موسى ابن علي رحمه الله أنه قال وهو يتكلم في العسكر: لا يجهز الجيش ولا تعقد راية ولا يؤمن خائف ولا يقام حد ولا يحكم بحكم غير مجتمع عليه بإمام. وفي نسخة قال الفضل بن الحواري؟ قال: أخبرنا الوضاح بن عقبة عن موسى بن علي رحمه الله أنه قال لا تعقد راية ولا يقام حد ولا بجيش جيش ولا يؤمن خائف ولا يحكم بحكم مجتمع عليه إلا بإمام. والوجه في ذلك عندنا أنه ليس لأحد أن يفعل شيئا من ذلك دون الإمام إذا كان إمام أو مات الإمام فلا
•
2.9