بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢١٨

يفعل ذلك حتى يقام إمام وأشباه ذلك والله أعلم.

مسألة: وقال: إن الإمام إذا سأله العامة عمن عقد إمامته لم يكن عليه أن يبين لهم وإذا سأله أهل العلم فإن عليه ذلك

مسألة: والنظر فيما قيل إلى الإمام العدل عبارة.

مسألة: ومن ترك معونة إمام عدل على الحق وهو يمكنه ذلك

فمنزلته مع المسلمين خسيسة

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وقيل: التقية لأئمة العدل بالكلام بالحق براءة منهم ورفع ذلك إلى الربيع. ومن غيره وقيل: إن التقية من الأئمة بالكلام بالحق براءة منهم ورفع إلى الربيع.

وقال من قال إنما ذلك حتى يقول الإمام من لم يفعل كذا أو فعل كذا وكذا وعاقبته بكذا وكذا وذلك الفعل حق أو برئ من عوقب على مثل ذلك فحينئذ تسع التقية. وأما مالم يكن ذلك فلا يسع التقية ولو جاز أن يقول قائل إني أتقي الإمام أن أشافهه بالحق وأنا أبرأ منه من غير أن يكون من الإمام ما وصفنا لجاز أن يقول قائل إني أخاف الجلندي وأتقيه وأتقي عمر بن الخطاب رحمهما الله وأنا أبرأ منهما ولكن هذا ممنوع منه ممن قاله وغير جائز له ولو جازت التقية من غير ما وصف المسلمون لجاز لمن نظر إلى ملك من الملوك من أهل الشرك أن يسجد للأصنام فيظهر الكفر بالله ويقول إني أخافه وأتقيه من غير أن يؤخذ بما ذكرنا ولكان الله يعذره والمسلمون يعذرونه بصنيعه ويتولونه عليه فهذا غير مقبول ممن دان به ولا يجوز لمن قاله فأفهموا ذلك

مسألة: وروى أبو سعيد عن النبي أنه قال: "اختاروا لإمامتكم أفضلكم".

210

١٦٬١٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.