الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٣٠مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وقيل: يستحب أن يكون الإمام شاريا وإن لم يكن عقد له الشراء قبل الإمامة ولا يلي قطع الشراء إلا شار قد قطع بالشراء ثم يبايعه المسلمون على الإمامة وبلغنا أن المهنا بن جيفر كان شاريا فبايعه موسى بن علي رحمه الله على الإمامة على طاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فهذا ما يكتفى به في العقد للإمام وإن زاد أكثر من ذلك في
التأكيد والشروط وشرح معاني المسلمين وما يلزمه الله فلا بأس
وعن محمد بن محبوب فإن لم يقطع الإمام الشراء قبل أن يبايع له على الإمامة فذلك جائز ويكون مدافعا وكذلك أئمة أهل حضر موت لا يقطعون الشراء وإنما هم مدافعون وأما القول في بيعة الشراء فإنه بلغنا عن بعض من كان يبايع الشراة للأئمة على الشراء يقول الذي شارى أبايعك على طاعة الله والشراء في سبيل الله للإمام فلان بن فلان وعليكم ماعلى الشراة الصادقين أعني أبا بكر
وعمر
•
ومن غير الكتاب: ويوجد في سيرة محمد بن محبوب إلى إمام أهل حضر موت اعلم أيها الإمام أنا نظرنا ورأينا أن يكون سبيلكم في الذي أنتم عليه كسبيل أهل عمان من عقد الشرى وهى الدرجة
العليا.
222