بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٣٢

فإذا قال نعم وقبل ذلك ثبتت بيعته؟ قلت فبيعة الدفاع كيف القول فيها؟ قال هي مثل الأولى إلا الشراء فلا يذكر في البيعة والأصل فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل

الله.

مسألة: عن أبي محمد: وقال قوم إن الإمامة لا تصلح إلا عن مشورة وتراض من الخاصة وهم الحجة على الحاضر والغائب فإذا وقع التراضي على واحد منهم فأقل من يخاطبه بعلمه أنه المختار لهم اثنان من خيارهم من أهل العلم والمعرفة بما يخاطبون به إمامهم وهم الحجة على الرعية في الدين المقلدون في الفتوى يقولون له قد قدمناك أماما على أنفسنا والمسلمين على أن تحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما وجدت إلى ذلك سبيلا

•

وقال قوم على أن تظهر دين الله الذي تعبد به عباده وتدعو إليه قلت له فإذا وجب له هذا وعلم من الرعية التراضي به من الخاصة فقد لزمتهم طاعته؟ قال: نعم

مسألة: والإمام إذا بويع له على التراضي على طاعة الله وطاعة رسوله والشرا في سبيل الله واتباع آثار أئمة الهدى ومشاورة أهل العلم بالله، فله الطاعة على المسلمين ما أطاع الله ورسوله بعد أن يكون عندهم أهلا لذلك أمينا على ما قلدوه من أمر الله وائتمنوه عليه وإنما يلي عقدة الإمام الخاصة من المسلمين وليس للعامة، والعلماء هم الذين يلون ذلك دون العامة

•

مسألة: عن عبد الرحمن الضنكي سئل عن بيعة الدفاع ماهي وكيف هي؟ قال: هو أن يبايع الإمام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحقوق وقبض الصدقات ثم يكون مدافعا يقيم ما

224

١٦٬١١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.