بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٤٦

تكلم الفريقان قال: فقال الذين أنكروا على عبد الله بن سعيد وبايعوا خنبش على الشراء يا أبا مودود فمن أحق بالقيام المدافع أم الشاري؟ فقال: بل الشاري أحق فقال أصحاب عبد الله بن سعيد يا أبا مؤدود سيروا فليخرجوا عنا فإنا لا طاقة لنا بالحرب ولا بما يخرجون علينا منها. قال صدقوا أخرجوا عنهم. قال: فقالوا تؤجلنا شهرا؟ قال لهم: لا والله ولا ثلاثة أيام إلا برضائهم. قال أبوسفيان وكان حاجب هو القائم بأمر المسلمين في مثل هذه الأشياء من أمر الحرب وجمع أهل الأموال والتقوية والخصومة وكان أبو عبيدة إليه الفقه والمسائل.

مسألة: من جامع ابن جعفر ويستحب كثرة إجتماع المسلمين وأهل العلم والرأي في عقد الإمامة للإمام. وأقل ما يثبت به العقد رجلان من أهل العلم والفضل والرأي.

ومن غيره وأقل ما يكون فقيهان من فقهاء المسلمين

•

ومن غيره. قال: نعم وقيل أنها تثبت بعقد الواحد دون الإثنين، ومن غيره إذا قام بالأثنين عند وجود الإثنين قام بالواحد ممن هو أهله من عقد الإمامة عند تسليم المسلمين للواحد

•

قال غيره نعم قد قيل هذا وقيل إنها تثبت بعمل الواحد لأنها تشبه النكاح في أولياء المرأة بنكاح الواحد من الأولياء يثبت دون جميع الأولياء ولو استووا وهي عقد والنكاح عقد، والإتفاق على النكاح أنه ثابت بعقد الواحد من الأولياء ولو كثروا واستوى أولياؤها حكم الحاكم الحكم من الحاكم الواحد ثابت جائز بمعنى الاتفاق ونحن نرى هذا استبرارا

•

ومن جامع ابن جعفر: وفي كتب موسى بن علي رحمه الله أنه يعقد الإمامة رجلان من فضلائهم وعلمائهم بعقد الإمامة ومن يصلح

238

١٦٬١٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.