بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٤٩

غيره والتقصير؟ قلنا: لا يقع الخطأ والتقصير إلا مع الإساءة فأما إذا وقع اختيار وعدل وإصابه وإن كان دون الفضل فهو ليس بتقصير ولا خطأ. قال يخطئ الفضل، قلنا: ولا يقال خطأ الفضل وهي قد وضعت في فضل ولكنه ترك الذي هو أفضل، قالوا: فقد أجاز الله للمسلمين أن يتعمدوا غير الفضل وهم يعرفون الفضل.

•

مسألة: سمعت الشيخ أبا علي يقول إذا صح معك أن أولياءك عقدوا لإمام ليسه لك بولي ولا تعرفه فعليك ولايته، وأما إذا كان الإمام قبل أن تعقد له الإمامة هو لك ولي وعقد له من ليس لك بولي فقد قال من قال في ذلك قولا أحسبه توهم إلى الوقوف والله أعلم.

قال غيره إذا عقد الأولياء لمن لا ولاية له، فإذا كانوا ممن تجب به عقد الإمامة وهم الأولياء البصراء بمن تجب به عقد الإمامة ثبتت ولايته وإمامته إذا كانوا ممن تجب به عقد الإمامة، وهم الأولياء البصراء بمن تجب به عقد الإمامة ويبصرون عدل ذلك

وأما إذا كان له ولاية وعقد له من ليس له ولاية ولا يعلم أنه عقد له على باطل فهو على ولايته، وأما إمامته فلا تصح إلا بعقد من تجب به عقد الإمامة.

وأما الولاية فلا تزول إذا لم يصح ثبوت إمامته حتى يصح ما تزول به إمامته. وإنه لا يجوز له قبول الإمامة ممن عقد له، وهذا إذا لم يكن الإمام الأول يعرف بحدث، فإذا عرف بحدث لم تثبت إمامته ولا ولايته إلا عن توبة من ذلك

•

قال غيره إذا عقد من تثبت به العقدة لمن لا ولاية له ثبتت ولايته وإمامته وهم مأمونون على ذلك. وإن عقد من لا تثبت به العقدة لولي فهو على ولايته ولا تثبت إمامته والله أعلم

241

١٦٬١٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.