الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٥٠باب في الشرى والشاري والبيعة
وعن الفضل بن الحواري: وعن أهل قرية امتنعوا عن البيعة للإمام هل يجبرون عليها؟ قال: نعم إذا امتنعوا، وأما إذا سمعوا وأطاعوا فليس على الناس كلهم أن يبايعوا بأيديهم، وكل من سمع وأطاع ورضى فقد بايع وليس عليه أن يبايع بيده، وأما إن أبى أن يسمع ويطيع أخذ بما استعصى
•
مسألة: وفي بعض الآثار يقول الذي يتولى البيعة للإمام قد با يعتني للإمام فلان ابن فلان إماما لكافة أهل عمان على طاعة الله وطاعة رسوله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الجهاد في سبيل الله وعليك أن تطيعه إذا أمرك وتنفر إذا استنفرك وأن لا تحدث حدثا ولا تأوي محدثا وعليك ما على الشراة الصادقين.
•
فإن قال: نعم ثبتت البيعة في عنقه وعليه الطاعة للإمام ولكل إمام عدل قام بعده. وإن قال: نعم إن شاء الله فقد انهدمت البيعة فليعدها ثانية. حتى يقول نعم بلا استثناء.
مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب إلى إمام حضرموت: اعلم أيها الإمام أنا نظرنا بعد تمام كتابنا هذا فرأينا أن يكون سبيلكم في الذي أنتم عليه كسبيل أهل عمان، من عقد الشراء وهى الدرجة العليا على الصدق والوفاء فإنه بلغنا أنه كان الرجل من المسلمين على عهد المرداس رحمه الله ما يستراب في صيام ولا صلاة ولا عبادة ولا زهادة فإذا لم يرغب في قطع الشرى على نفسه كان خسيسا عندهم إذا قصر عن الرعية في الشراء فاعقد على نفسك الشراء.
ورغب المسلمين إليه ورغبهم في فضله وثواب أهله. ثم اختر
242