بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٥٧

وأما الشاري فباع لله نفسه فعليه أن ينكر بقلبه ولسانه ويده، فإن خاف على نفسه وجبن لم أتقدم على البراءة منه. قلت: فإن كانوا شراة كثيرا فرأوا منكرا فاستضعفوا أنفسهم عن أهله أيكفون عنه؟ قال: لا عليهم أن ينكروه ويقاتلوهم إن امتنعوا حتى يقتلوا قلت: ولو كانوا أكثر من مثيلهم؟ قال: ولو كانوا في موضع الدعوة

فيه ظاهرة

•

•

ومن غيره ومما سألت أبا المنذر سلمه بن مسلم الصحاري وعن الإمام الشاري هل تسعة التقية ولو بقي وحده وكذلك شراته هل تسعهم التقية؟ لا يسعه ذلك ولا شراته إلا أن لا تكون دعوة المسلمين ظاهرة فالتقية واسعة لهم جميعا والله أعلم بالصواب.

•

قال غيره أرجو أني رحمه الله لم يزل الباقون من شرائه على ما هم عليه من قطع الشراء

الله سمعت أنه لما قتل الإمام سعيد بن عبد

والله أعلم.

مسألة: عن الإمام راشد بن سعيد رحمه الله: وعن الإمام الشاري إذا كان ضعيف المعرفة ولم يكن في عصره أحد من الفقهاء وفسد عسكره وخاف ذهاب دنياه ودينه في الأمر الذي دخل فيه؟ هل له أن يبرأ منه أم لا؟ قال الذي عرفت في ذلك خلافا بين المسلمين منهم، من أجاز ذلك على الشرط الذي وصته، ومنهم من لم ير ذلك والله أعلم.

مسألة: ومن الأثر وسألته عمن قطع على نفسه الشرى وهو جاهل بما يلزمه فيه أو كان غير جاهل بما يلزمه ثم قتل الإمام الشاري وأصحابه، قلت هل على القاطع على نفسه الشرا الجهاد مثل ما على الشاري الذي يكون تحت الراية ويصير الإمام وأعوانه قائمون أم ينحط عنه ما يلزم الذين كانوا تحت راية الإمام إذا كان

249

١٦٬١٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.