الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٦١الكتاب وعنه في موضع آخر أيضا في الإمام والشاري إذا مر أحدهما بناس على منكر من نساء أو شراب أو غيره من الحرام أيسعه الإمساك إذا خافهم على نفسه؟ قال: أخاف أن لا يسعهما ذلك إلا أن ينكراه بقلوبهما وألسنتهما فإن لم يفعلا لم أقدم على البراءة منهما ولابد أن ينكراه بقلوبهما وألسنتهما. وقال أبو المؤثر
في هذا الذي مضى كله مثل قول محمد بن محبوب رحمه الله
له
مسألة: وعن القاضي أبي زكريا يحي بن سعيد من بعض السير، وليس لنا أن نجبر الناس على الشرا وإذا لم يكن الشاري يعرف ما يجب عليه في الشرا لم يجز له أن يشري وإذا لم يجز لم يجز لمن يعقد عقد عليه الشرا أن يدخله فيما لا يجوز له. وإذا اعترض رجل رجلا فشاراه من غير أن يأمره الإمام ولم يجعل له ذلك ثبت الشراء على من عقد عليه الشراء.
وإذا عقد المبايع للإمام الشراء على أحد للإمام فلان بن فلان ثبت عليه الشراء لهذا الإمام ولكل إمام جاء من بعده. وقيل: إذا مات الإمام الذي عقد له عليه الشراء بطل عنه عقد الشراء حتى يرجع يبايع لإمام غيره ويثبت عليه الشراء. وإذا عقد عليه الشرى لمدة معروفة شهراً أو سنة ثبت عليه الشراء على الأبد ولم تصح المدة
معنا
•
وقيل لا يثبت عليه الشرا إلا إلى المدة التي وقع عليها عقدة الشراء والله أعلم. ولو أن أهل قرية امتنعوا عن اليمين على البيعة لم يجبروا إلا لمن سمع وأطاع وإذا جبروا على ذلك بالحبس لم يثبت اليمين على المجبور
مسألة: وسألته عن الإمام إذا قطع الشرى على نفسه وأحب عليه أن يحارب عدوه ولو بنفسه؟: قال ليس ذلك عليه. قلت فإن
253