بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٦٣

باب في ترك النكير

قال بشير الإجماع على ترك النكير تصويب منهم له.

مسألة: ومن كتاب الأحداث والصفات: وكان من أشنع ما يعيبون من الولاة محمد بن قنص فعزله الصلت عن سوق صحار وولاه جلفار، وكان ذلك من بعد علم موسى بن موسى فلم ينكر ولايته ولم يعددها من المعايب إلى أن كتب من كتب إلى موسى يعاتبه في ذلك وكان جوابه إني لم أمر بولايته ولا أنكرت فمن لم

ينكر فقد رضي

مسألة: عن بشير بن محمد بن محبوب: وقد قيل إن ترك النكير حجة وفعله كذلك في السلامة والمؤالفة

•

مسألة: من كتاب بيان الشرع من الجزء الرابع الذي في السير وكذلك ترك النكير على العلماء حجة وترك النكير حجة، لأنه قد قيل لو خطب خاطب لرجل بالإمامة بحضرة العلماء الذين تقدم الإمامة فلم يظهروا النكير على الخاطب وهم يقدرون على إظهار النكير، كان ترك النكير حجة وثبتت إمامة الإمام، ولو أنهم أظهروا النكير على الخاطب في وقت ما كان يخطب كان إظهار النكير عليه

بهم

حجة

وكذلك قد قيل إنه لو عقد العلماء لإمام وكانوا قد عقدوا لزيد تقي أو عابد جمجمة أو لمن لا يستحق الإمامة وأظهروا العقد وهم ممن تثبت به الحجة في الإمامة ولو عقدوا له على الباطل من انتحال هجرة أو سبي أهل القبلة أو غير ذلك وخفى ذلك منهم فعلى من أظهروا الحجة عليه يعقد هذا الإمام فتولّى ذلك منهم وثبتت إمامته على ذلك عليهم لأن الله إنما تعبد عباده بالظاهر، وعلم السرائر إلى

الله.

255

١٦٬١٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.