الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٦٥والضلال والطاعة والمعصية من الأحداث في الدماء والفروج والأموال والأمانة وما أشبه ذلك من الأحداث التي لله عز وجل فيها حكمان.
وذلك مثل رجل يطأ إمرأة فإن أظهرت النكير أنه يأتي ذلك منها
بلا تزويج ولا ملك يمين كان إنكارها عليه حجة في ذلك الحال في حكم الظاهر ولو كانت زوجته أو أمته ولو أنها لم تنكر عليه لكان تركها للنكير حجة له في حكم الظاهر. وكذلك لو رأى فلانا يقتل آخر ولم ينكر عليه ذلك لكان تركه للنكير حجة له في الترك ما عرفنا من قول المسلمين وكذلك لو رأى إنسانا يأخذ مال آخر مسلم أو يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم ينكر عليه لكان تركه للنكير حجة للآخر في حكم الظاهر
ولو كان الأخذ مبطلا في حكم السرائر ولو أنه أظهر عليه النكير لكان إظهاره للنكير حجة عليه في حكم الظاهر، ولو كان محقا في حكم السرائر
ولو أن جماعة من المسلمين عقدوا إماما في حياة إمام قد أجمع على إمامته فلم ينكر ذلك عليهم العلماء الحاضرون ولا الإمام المتقدم لكان فعلهم هذا حجة لهم في حكم السرائر
•
ولو أنهم أنكروا عليهم ذلك لكانوا مبطلين في حكم الظاهر ولو كانوا محقين في حكم السرائر. وذلك إذا كان إنكارهم في وقت
الحدث لا قبل ذلك ولا بعده
•
257