الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٦٦إنما ترك النكير حجة.
فصل
مسألة: من كتاب الاستقالة عن أبي: ومن كذب الروافض والشيع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نعلم اختلافا فيها أنه قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلال" وقد أجمعت الأمة لا نعلم بينهم اختلافا وهم خيار الأمة وهم المهاجرون والأنصار على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانت واحدة من الإمامات وقعت على وجه من الوجوه، أجمعوا جميعا على الدخول فيها على ذلك الوجه يتنازعون، ولو كان قد كره ذلك في نفسه وأنكر ذلك من أنكر في سريرته فلا يجوز الإنكار سريرة ولا يكون الإنكار إلا علانية فيما يجوز فيه الإنكار ويكون المنكر حجة في إنكاره على من أنكر عليه فإذا لم يظهر النكير لا ينفعه إنكاره سريرة ولا يكون حجة له ولا لغيره ولا على غيره، هذا لا نعلم فيه اختلافا
•
مسألة: من كتاب المعتبر: وإنما النكير حجة وتركه حجة في معاني ما يحتمل الحق والباطل من حين ما يكون حجة، فإذا ثبت الحكم عند النكير ثبت الحكم وكان إظهار النكير بعد ثبوت الحكم دعوى لا بحجة ولو ثبت الحكم على معنى الاحتمال
•
مسألة: ومنه: قوله وقد علمت أن الشكوك والنكير له حجة في المخالفة، وترك المخالفة للنكير له حجة في السلامة، ويخرج معنى ذلك أن الحدث إذا وقع مشكوكا فيه فترك النكير في حين وقوعه ولم ينكر وتبين أمره وانكشف حاله في حين وقوعه ما وسع ذلك التارك له، وكان في ترك ذلك سلامة للتارك ولأوليائه الذين يتولاهم على الدخول في المشكوك المحتمل فيه السلامة ففي ترك المخالفة للنكير لذلك المشكوك من جميع الأحكام والأحداث حجة في السلامة للتارك
258