الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٦٧النكير ولجميع أهل الدار الغائب فيهم والحاضر
وفي القيام للنكير بذلك المشكوك إذا قيم عليه الحجة حتى يخالفها ويتضح الحكم بخلاف المشكوك في إمامته والحكم بحقه أو بباطله حجة لمن قام بذلك النكير ولجميع أهل الدار كما كان ترك النكير حجة في السلامة وإنما يكون النكير حجة وترك النكير حجة. في كل أصل يحتمل فيه الحق والباطل من أحكام الدعاوي في جميع الأمور وأما الأصل المشكوك
وأما إذا كان أصل لا يقع موقع المشكوك وكان واضحا فهو قائم بنفسه والمخالف فيه مخالف للعدل وذلك فيما يكون الحق فيه واحدا من دعوى الأصول أو من حكم البدع في الدين. فإذا كان الأصل مجتمع عليه في معنى حكمه لم يضره النكير في تخطئته ولا في الخلاف عليه والحق فيه ما وافق الأصل الذي هو عليه ولو اجتمع على نقضه جميع الحلق ولن يكون ذلك
ولكن إن كان ذلك لما كانوا حجة في نقض الأصول المجتمع عليها بالحق وكذلك الأصول المجتمع عليها لا ينفعها تصويب من
صوبها وحكم بصوابها ولو اجتمع على تصويبها الخلق كلهم
ولو اجتمعوا أبدا وإنما النكير حجة وتركه حجة في معاني ما يحتمل الحق والباطل من حين ما يكون حجة. فإذا ثبت الحكم عند النكير ثبت الحكم وكان إظهار النكير بعد ثبوت الحكم دعوى لا بحجة ولو ثبت الحكم على معنى الاحتمال
•
مسألة: من كتاب بيان الشرع: قال بعض إنما ترك النكير
حجة للأئمة دون الرعية.
259