الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٦٨قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله إن ترك النكير حجة ممن له الحجة في الأحداث التي يجوز فيها الحق والباطل لا غير ذلك كان الذي له النكير إماما أو وليا أو عدوا أو مجوسا أو مشركا أو وثنيا أو غير وثني أو ممن كان في الخليقة
المعتدين
•
مسألة: ومن الكتاب: وأما في الأحداث التي يجوز لراكبها في دين الله الحق والباطل والهدى والضلال، فإن الراكب لذلك يكون على منزلته التي هو عليها في دين المسلمين من ولاية أو وقوف أو براءة ويكون على حاله الأولى في حكم الظاهر ولا نعلم في ذلك
اختلافا
•
وأن كل حدث جاز لراكبه فيه الحق والباطل في دين المسلمين فإنه لا يجوز أن يخطأ راكبه، ولا يجوز أن يشهد عليه بالضلال ولا بالكفر ولا بالفسق ولا يبرأ منه ولا يجوز الوقوف عنه، إن كانت له ولاية متقدمة في ذلك حتى تقوم عليه حجة من حجيج الحق وينقطع عذره في ذلك
مثل أن ترى وليا لك أو غير ولي يأكل مالا يعلم أنه لغيره كان المال ليتيم أو بالغ أو حاضر أو غائب ولم تعلم أنه يأكله بحق ولا بباطل فإنه على منزلته الأولى
•
مسألة: ومن الكتاب فان قالوا فإنا بايعنا محمد بن يزيد بعد التوبة فما دخل فيه من أمر راشد؟ قيل: لهم فما القول فيمن بايع محمد ابن يزيد من لم يعلم بتوبة محمد بن يزيد مثل ما علمتم ليس هو مثل قولكم في الفضل بن الحواري فلا بد لهم أن يقولوا: نعم فإذا قالوا نعم فقد شهدوا على أنفسهم بالخطأ ودخلوا فيما عابوا وعرضوا أنفسهم للبراءة مع المسلمين
260