بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٧١

فقالوا قد عرفنا خطأه ولم يمكنا إعلان البراءة والساعة قد أمكنا الإعلام ونحن نبرأ من الإمام الأخر بتقدمه على الأول من غير حجة؟

فالذي معي أنهم لا يكونون بذلك مصيبين ويكونون مخطئين عند من لزمه الإمام الآخر في حكم الظاهر ويكونون مدعين قذفه. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

263

١٦٬١٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.