بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٧٤

وسألت أبا مالك عن الإمام إذا كان موقوفا عنه لأجل أصل العقدة فقال رجل من المسلمين أنا ممن توليت العقدة له؟ إنه يوقف عنه. وسألت أبا مالك عن إمامة عمر بن عبد العزيز بم ثبتت؟ قال: بتسليم الجميع له والرضا بإمامته. قلت: والرضا والتسليم يقومان مقام العقدة؟ قال: نعم لأن العقدة للإمام من المسلمين يكون الرضا فمن وجد الرضا والتسليم فقد صح ما به تكون العقدة. قلت: فأيما أكثر التسليم أو العقدة؟ قال: التسليم أكثر من العقد

•

مسألة: ومن جواب بشير بن محمد بن محبوب إلى محمد بن خالد بن محمد بن عثمان بن محمد بن وائل: والعقدة إذا وقعت مشتركة فإن لم يقم أمر المسلمين نكيرا لها حتى مضت ومضى المسلمون على ولايته فقد تمت وسلموا جميعا إن شاء الله

•

وليس سبيل ذلك سبيل حكم الإمام بما لزموا وإن أقام النكير فيها فعليه وعلى العاقدين أن يشهدوا فيهم أنهم عقدوها له، وأنه قبلها عنهم دون المحدثين الذين شاركوهم في الإجماع

•

مسألة: من الزيادة المضافة: فإذا لم يعلم وأشكل أمر الإمام ولم يعلم من تولي عقد الإمامة له؟ أهل العدالة أو أهل العداوة فإن إمامته موقوفة إلى أن يعلم صحتها وتهمل ولايته لدخوله في الأمر المشكل إلى أن يتبين حال إمامته، وعمن قبلها فإن صح أنه قبلها من المسلمين دون المحدثين ثبتت ولايته وإمامته وإن كانت العقدة يسبق إليها من لا يكون حجة من المحدثين برى منه وممن عقد له وإن صح أنه سبق إليها أهل الوقوف، وقف عنه حتى يتبين حاله أو يقع التراضي به والتسليم له من الجميع، أو تجري أحكامه في ه بالعدل سنة. فإذا وقع الرضا ثبتت إمامته

مسألة: قلت فمن دخل في العقدة المشكلة؟ قال: لحقه حكم

266

١٦٬١٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.