بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٧٥

الإمام لأنه من دخل إمامة فاسدة تلحق بحكم المعقود له من ولايته وبراءة أو وقوف. قلت: فإن كان موقوفا عن الإمام لأجل العقدة فقال رجل من المسلمين إنا ممن يتولى العقدة له؟ قال: فلا يوقف

عنه

•

مسألة: عن الشيخ أبي الحسن فيما أرجو قلت فإن كان في زمان لا يعرف لأهله ورع ولا ضلالة دين وهم يقرون بالدعوة أرادوا عقد إمامة رجل هل يجوز الدخول معهم

؟

قال: لا يجوز الدخول معهم حتى يكونوا هم وإمامهم أهلا لما دخلوا فيه. قلت: فإن عقدوا فقاموا بأمر الله واستقاموا على عدله؟ قال: فالسمع والطاعة إذا قاموا بالعدل وجرت أحكامه بالعدل في سنة ولم يختلفوا فيه ولا فيها

•

قلت فإن خالف ولم يتبع أثار أئمة الهدى والعدل؟ قال: فلا إمامة له وكان الضلال أولى به وليس كل من انتحل دعوة المسلمين وتسمى بها كانت له إجابة إلى مادعا إليه.

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من كتاب المعتبر: وكذلك قوله وإن لزم ذلك في العقدة المشتركة إذا ادعى قبولها ممن يتم عقده له وادعوا ذلك بهم فيه وإلا سقطوا جميعا؟

فمعي أنه إذا كانت الدار قائمة على العدل وخارج أحكام الإمام فيها على العدل بخلوص دعوة الحق فيها في معنى الإمامة أنها لا تخرج إلا في المحقين في المصر أو الدار فتثبت عقدة الإمام أو الجماعة الذين ثبت في حكم الدار عدلهم إلا أن فيمن حضر العقدة محدثين ممن يدين بالعدل في أمر الإمامة ويدين بتحريم حدثه ذلك في معنى الإمامة وكان في الحاضرين المحقين غير المحدثين من تقوم به العقدة كانت العقدة ثابتة للإمام على العدل على أي وجه

267

١٦٬١٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.