بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٧٧

الباطل كانت الإمامة باطلا من حيث جرت من المبايعين ولو جرت

من أكف العلماء المحقين.

وذلك مثل أنه يبايع الإمام على شيء من الباطل مثل انتحال الهجرة وغنيمة أموال أهل القبلة أو سبي ذراريهم أو استعراضهم بالقتل أو تسمية أهل القبلة بالشرك أو على شيء من الباطل مما لا تجوز في الدين زكاة أو ترك شيء من الحق مما لا يجوز في الدين الأشياء كلها فهذه هى إمامة الباطل وبيعة الباطل

تركه من جميع

والإمامة المشتركة والبيعة المشتركة أن يبايع الإمام الواحد من صفقة واحدة من شرائط العدل وإدخال شرط باطل واحد على تلك الشروط من المبايع الواحد أو من الجماعة كلهم يبايعون على ذلك فيشتركون في بيعتهم كلهم الإمام شيء من الباطل.

•

فهذه إمامة مشتركة باطلة ولا أعلم فيها اختلافا وشرطها باطل والمبايع لها والقابل لها مبطلون هالكون ولا حجة لهم في ذلك في أعناق المسلمين وإذا أرادوا البيعة على العدل كان على وجه صحة العدل بلا أن يداخله شيء من الباطل ولا الجور

ومعي أنه قد قال من قال: إن من الإمامة المشتركة أن يبايع الإمام الواحد طائفة من المبايعين على العدل، وتبايعه طائفة على الجور أو على شيء من الباطل أو يخلط أحدهم في شرطه أو بيعته شيئا من الباطل.

فقد قال من قال: إن هذه الإمامة مشتركة باطلة وذلك عندي صحيح من وجه حدث الإمام في قبوله الإمامة الباطلة وبيعة الباطل تمسك بحبل الباطل إبطال منه للحق

269

١٦٬١٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.