بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٩٤

مسألة: وسألته عن الإمام إذا بايع المسلمين على أن له الخيار عليهم ولا خيار لهم عليه هل يجوز شرطه عليهم؟ قال: عندي إن كان مما يجوز فالمسلمون على شروطهم إن كان شرطا يجوز والإمامة ثابتة إذا كانوا قد فعلوه منه من شرط يجوز له فعله من الأشياء التي يضعف عنها وما يشبه ذلك

286

١٦٬١٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.