الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٩٥باب في إمام الدفاع
وعن محمد بن محبوب رحمه الله في المسلمين إذا اشتروا لأمرهم رجلا يقوم به حتى يجتمع رأيهم ورأي إخوانهم ثم الأمر إليهم فاجتمع رأيهم عليه فكره؟ قال: له شرطه أو يجتمع رأيهم على غيره فيكره هو ويطلب الأعوان؟ قال: هو باغ.
مسألة: ومن سيرة في أمر عبد الوهاب: وذكرت طائفة منهم أنها كانت على دفاع فياسبحان الله ما أغفل أهل هذه المقالة حيث يزعمون أنها كانت على دفاع ولم يبلغهم أن النكرة إنها كانت بعد رجوع؟ عندي: أنه أراد بعد رجوع القوم جميعا ملمسين) فكيف يكون المدافع يغزو إلى البلدان ولو كانت على دفاع لما خرجوا إلى ملمسين ليقيموا بها الأحكام والدليل على أن المدافع لا يجوز أن يخرج إلى البلدان يقيم بها الأحكام أن المسلمين رحمة الله عليهم أهل النهر ولوا عبد الله بن وهب الراسبي رحمه الله على الدفاع والأمر بعد الفتح شورى بين المسلمين
•
مسألة: والإمام الشاري والمدافع في الطاعة إلى الرعية سواء عليهم طاعة المدافع كالطاعة للإمام الشاري.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب القاضي الخضر بن سليمان وتنقسم إمامه الدفاع على أربعة أقسام فإمام دفاع عالم من العلماء بصير مبصر قوي على أمور ماله وحاله ومنزلته في أكثر أموره بمنزلة الإمام الشاري إلا أنه قد أجازوا له أن يبريء وأجازوا عزله طائعا وكارها
•
إذا وجدوا من هو أفضل منه أو من هو مثله واتفقوا على ذلك
(1) كذا في الأصول كلها ولعله اسم بلد
287