بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٩٩

بالقلنسوة بين الناس وإنفاذ الأمر واجتماع الناس عليه والعلم يقع لهم

بذلك. وتجب معرفته عندهم بالدليل من قلوبهم.

مسألة: عن الشيخ أبي الحسن قلت: فهل يوقف عن الإمام إذا أتى بما يثقل النفوس من أجله في معنى الدين كسائر الأولياء؟ قال: إن الإمام في هذا غير حكم الأولياء والإمام في هذا مخصوص الاستدامة له على أصله في أكثر القول

مسألة: وليس للإمام أن يجبر الرعية على الغزو والجهاد وإنما ذلك على من قطع الشراء على نفسه معه، وليس له أن يجبر الرعية على الجهاد ولا على الرباط إلا من أحب ذلك منهم إلا أن تخرج خارجة تريد استباحة البلد والحريم فإن على كل أن يدفع الظلم عن البلد وأهله وإذا كان ذلك عليهم جاز له أن يجبر من امتنع من الدفاع للبغاة عن البلد لأن له أن يجبرهم على مصالحهم وأما إذا كان الإمام هو الخارج فليس له أن يجبر أحدا على الخروج معه

مسألة: قلت: فهل يجوز للإمام أن يجبر رعيته على الغزو والجهاز معه؟ قال: إنما ذلك على من قطع الشرا على نفسه معه إلا من أحب أن يجاهد فله أن يخرج وليس للإمام أن يجبر رعيته على الجهاد ولا على الرباط إلا أن تخرج خارجة تريد استباحة البلد والحريم فإن على كل أن يدفع انظلم عن حريم البلد وأهله.

•

مسألة: ومن كتاب أبي جابر ومن ترك معونة إمام العدل فمنزلته مع المسلمين خسيسة

قال غيره: معي أنه قد يكون من ترك طاعة الإمام عند القدرة على معونتة والضرورة من الإمام إلى ذلك وفي ضياع شئ من الحقوق بمعنى ترك ذلك كان ذلك معصية.

291

١٦٬١٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.