بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٠٨

عنهم بموته أو بمن هو أصلح منه وأورع ولا أرى لهم إهمال أمر المسلمين ولا أمانة دعوتهم حتى يظهر ظلمه وكفره فإذا صار بمنزلة

الجبار ضاق ذلك عليهم في بعض القول والله أعلم

بكر

هذا

مسألة: أحسب من سؤال القاضي الخضر إلى القاضي أبي، قلت له. فالإمام لعله إذا كان غير ثابت الإمامة إذا خرج في غازية لتبع مضلة أحدثت في طريق المسلمين أو غير ذلك من المناكر. وليس عنده أحد من المسلمين من يلي الأمر ويقبل منه هل الرجل الخروج معه؟ قال: الذي عرفت أنه إذا خرج في إنكار مجتمع على إنكاره وكان الخارج معه قد أمن منه إنه لا يتعدى المحجور عليه جاز للخارج أن يخرج عنده على هذه الصفة والله

يسع

أعلم.

١٦٬١٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.