الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٣٢٦مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وقيل: إذا أتى الإمام حدا مما يجب فيه الرجم أو القتل أو قذف زالت إمامته وأقام المسلمون إماما غيره يقيم عليه الحد لأن الحدود لا يقيمها إلا الأئمة العدل وإذا أقام عليه ذلك الحد وتاب رجع إلى ولايته وانخلع من إمامته
•
وقال محمد بن محبوب رحمهما الله في الإمام إذا قذف أو زنا أو قتل أو لاعن امرأته يعزل ويقدم إمام يقيم عليه الحد وتقبل توبته ولا يرد إلى إمامته وإن صدقته إمرأته في اللعان لأنه قد عزل
•
والإمام الذي قدم في الحكم هو الإمام وإن زمن الإمام أو عمي أو صم صمما وهو لا يسمع إذا نودي أو خرس لسانه عزل وقدم وهو يسمع إذا نودي أو زمن وهو يعرف
صمما عليه إمام وإن صم منه العدل لم يعزل
•
وقيل: إذا لم يقوم الإمام على إقامة العدل، فله أن يجمع إخوانه ويستعفي تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: قال من قال إن الإمام إذا عجز عن إنفاذ الأحكام أو عجز عن محاربة العدو زالت إمامته لموضع ضعفه وقال من قال: ما كان يدعو إلى النصر وإلى الحق فهو على إمامته وإذا ترك الدعاء إلى الحق زالت إمامته.
•
مسألة: وإذا ثبتت إمامة الإمام ثم أراد الخروج لأمر عناه لم يكن له الخروج كان شاريا أو مدافعا.
وقد قيل للمدافع أن يجمع العلماء ثم يخرج إليهم من أمرهم وقد ذكر عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال من يأخذها بما فيها ولو كان لا يجوز لم يكن لعمر أن يتكلم بما لا يسعه وقد ذكر
318