بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٢٧

عن الجلندا أنه كان اعتزل فما كاد أن يرجع ولا نقول إنه فعل بما لا

يسعه

وقد روي أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه قال أقيلوني فقال بعض: لا تقال ولا تستقال. ومن غيره ويوجد أن عليا قال له: هيهات لا تقال ولا تستقال

•

مسألة: وإذا كره الإمام الإمامة وأراد الرجعة وترك الإمامة فليس له ذلك ولا لأهل الدار أن يكرهوه على الإمامة.

مسألة: وإذا عاب أهل الدار على الإمام أمرا لم يبلغ به كفرا فليس لهم أن يخلعوه لذلك فإن عجز الإمام عن سياسة أهل الدار وقصر بصره عن إمضاء أحكامهم أو ضعف عن نكاية عدوهم فإذا كان بهذه المنزلة أمروه أن يعتزلهم وجعلوا مكانه غيره برضا من عامة المسلمين

مسألة: ومن كتاب الضياء: وإذا جن الإمام جنونا لا يفيق منه عزل وقدم عليه إماما غيره. وإذا عرج أو زمن أو مرض فلا يعزل بذلك وإذا عمي الإمام أو خرس لسانه أو صم صمما لا يسمع إذا نودي أو زمن وهو لا يعرف منه العدل لم يعزل والله أعلم.

مسألة: وقيل إذا عجم الإمام لم يعزل ويقوم المسلمون بالأمر

وقد قيل: يعزل والله أعلم.

319

١٦٬٢١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.