بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٤٦

حلالا وكان لها مثل ذلك وكذلك المرأة إذا زنت مع زوجها لم يحرم بذلك عليه ولم يحرم عليها مالم يعلم بزناها

كذلك أحكام الإمامة فيما يتعلق من أحكام ظواهرها وسرائرها.

ومن كتاب المعتبر: وأما الإمام المنصوب للإمامة فإذا ركب حدثا مكفرا من مواقعة لكبير أو بإصرار على صغير فلا بد من استتابته ومناصحته ولا يخلع من الإمامة إلا بعد ذلك ولا يعجبني على حال في الإمام أن يبرأ منه إلا بحال تزول به إمامته وهو بعد في الإستتابة ومعي أنه قد قيل فيه ذلك خاصة أنه لا يبرى منه ولو ركب حدثا مكفرا إلا بعد الاستتابة دون غيره من الأولياء وغيرهم من الناس مع صاحب هذا القول

ومعي

أنه قد قيل إنه كغيره إذا ركب كبيرة أو أصر على صغيرة أنه يبرأ منه قبل أن يستتاب ولا بد من ذلك فإن تاب رجع إلى ولايته وكان على إمامته وإن لم يتب انخلع عن الإمامة ومضى المسلمون على البراءة منه.

فإن لم يقدموا غيره من الأئمة حتى تاب من حدثه ذلك ورجع فهو الإمام ولا يقدم عليه غيره ولا أعلم في ذلك اختلافا ما لم يعزلوه عن الإمامة أو يقدموا إماما غيره أو يقتلوه على محاربته وما لم يكن هذا ثم تاب من حدثه ذلك من جميع ما أتى مما يلزمه منه التوبة لرجع إلى إمامته إلا أن يكون حدثه حداً من الحدود ويجب عليه به حد من حدود الله من قذف أو زنا أو شرب خمر أو شيء مثل ذلك فإنه إذا كان حدثه حداً من حدود الله فقد قيل إنه تزول إمامته ولو لأنه يقدم عليه إماما غيره ليقيم عليه الحد لأن الحدود قيل لا يقيمها إلا الأئمة

تاب

ومن أجل ذلك قد قيل إن إمامته تزول ولو تاب، ويقدم إماما

338

١٦٬٢٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.