الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٣٤٧يقيم عليه الحد ويكون الإمام هو الإمام.
وأحسب أنه قد قيل لا يرجع إلى إمامته بعد أن يكون محدودا ولو مات الإمام الذي قدم عليه أو عزل بحق فلا يرجع هذا المحدود ويكون إماما للمسلمين وأحسب أنه قد قيل أنه يجوز أن يكون إماما بعد ذلك إذا تاب وأصلح وكان من حالة الرضا
وكذلك معي أنه يختلف فيه إذا كان محدودا غير هذا الإمام أنه قد قال من قال: إنه لا يجوز أن يقدم المسلمون إماما إذا كان محدودا. وقيل: يجوز ذلك إذا تاب وأصلح وصار بحد من تجوز شهادته وتثبت ولايته عند المسلمين
•
وكذلك إن كان حدثه شهادة زور فمعي أنه قد قيل تزول إمامته ولو تاب أنه لا تجوز شهادته إذا كان قد حكم بشهادته زورا في شيء من الأحكام مما يحل به حراما أو يحق به باطلا في أمر الدين أو في حكم تثبت فيه أحكام المسلمين ممن يجوز حكمه بالرأي ويثبت على المسلمين
•
وكذلك قيل: إنه لا يجوز أن يكون إماما على الابتداء رذا كان شاهد زور. وقيل: إنه لا بأس بذلك وتجوز شهادته وتثبت إمامته بشهادة الزور كغيرها من المعاصي إذا تاب منها صاحبها كان له ما للتائبين من إجازة الشهادة وثبوت الولاية.
•
وقيل تثبت ولايته ولا تجوز شهادته يعني ذلك شهاد الزور
وحكم الكتاب يقضي بإجازة الشهادة لأهل الرضا من المسلمين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وما أشبه الكتاب بأصل فلا يزيله
إلا بأصل من الأصول
339